التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 325
نُشر
1 كانون الثاني 1969
المواد
24
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية ساري

رقم 10 لسنة 1969 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 325، نُشر في 1 كانون الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 16 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 16 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1992 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 8 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1992»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1992 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية -الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 9 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية -الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 30 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 24 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1980 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 11 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت )»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1974 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 27 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 49 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (22)ساري
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6)ساري

غير سارية (6)

نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 47 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة 22غير ساري
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 70 لسنة 1980 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6)غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير المادة21/أ من قانون مؤسسة عالية رقم 10 لسنة 1969 والمادة 6/هـ ، ج من نظام رســوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 19801980
01 ان وظيفة المهندس - المستدعي الاول - مقررة في درجة سلم رواتب الهندسة وهي احدى وظائف الهندسة الداخلة في ملاك مؤسسة عالية ومدرجة في كادر المهندسين وهي احدى الوظائف التي يتناولها البحث لتقرير لزومها من عدمه للمؤسسة وما اذا كان يجب الغاؤها من موازنة ا رقم 95 لسنة 19851985
1- يعتبر قرار لجنة العطاءات الخاصة بالخطوط الجوية الملكية الاردنية المتضمن احالة العطاء موضوع الدعوى قرارا اداريا تتوفر فيه خصائص القرار الاداري ومن شأنه التأثير على مركز المستدعية، ولا يرد القول ان اللجنة لا تنتصب خصما للمستدعية في دعوى الغاء القرا رقم 365 لسنة 19951995
1- تعتبر مؤسسة عالية ( الخطوط الجوية الملكية الأردنية) بموجب قانونها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الأعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وهي بالتالي الخصم في كل ما يصدر عن دوائرها ولجان رقم 332 لسنة 19971997
تفسير النص الوارد في المادة (5) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لسنة 19691969
يستفاد من المادة 64 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الصادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية على انه اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل مخل بالمسؤوليات المنوط رقم 613 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المؤسسة مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير وزير النقل. جـ- المجلس مجلس ادارة …

المادة 3

المادة 3: أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل ب- على الرغم مما جاء في اي …

المادة 4

المادة 4: يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة او خارجها

المادة 5

المادة 5: أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط في وتقلع من مطارات المملكة ويجوز لها أن تقوم بعمليات النقل الجوي غيرالمنتظم واية اعمال فرعية اخرى …

المادة 6

المادة 6: أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى رأس …

المادة 7

المادة 7: يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها:- أ- مجلس ادارة ب- مدير عام جـ- جهاز تنفيذي

المادة 8

أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس رئيسا المدير العام عضوا امين عام وزارة المالية عضوا امين عام وزارة النقل عضوا مدير عام سلطة الطيران المدني عضوا رئيس اركان سلاح الجول الملكي الاردني عضوا ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة اعضاء ب- يعين …

المادة 9

المادة 9: لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادارة اية هيئة او شركة اخرى تقوم باعمال مشابهة لأعمال المؤسسة او منافسة لها.

المادة 10

المادة 10: يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.

المادة 11

المادة 11: يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين.

المادة 12

المادة 12: أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ب- يجوز …

المادة 13

المادة 13 - أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب-يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.

المادة 14

المادة 14: يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 15

المادة 15: يجري انتقاء موظفي ومستخدمي المؤسسة وتعيين وتحديد شروط استخدامهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل شركة …

المادة 16

المادة 16: يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 17

على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة الاجانب والطيارين ومساعديهم من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

المادة 18

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968.

المادة 19

المادة 19: أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير للتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا …

المادة 20

المادة 20: أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادئ التي تتبعها شركات ومؤسسات النقل الجوي. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من …

المادة 21

المادة 21: أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها. واجهزة الرادار واجهزة المواصلات …

المادة 22

يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23: يلغى هذا القانون احكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 24

المادة 24: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية