الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 3251 كانون الثاني 1969
المادة 21:
أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.
ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها. واجهزة
الرادار واجهزة المواصلات اللاسلكية (التلكومينكيش) حظائر الطائرات (الهانكرز).
جـ- تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية والمكوس على جميع مستورداتها ومشترياتها المحلية من الآلات والمعدات والادوات
وقطع الغيار واللوازم وجميع المواد الاخرى اللازمة لاستعمالها او للبيع على طائراتها او للتوزيع لاغراض الدعاية للمؤسسة
ويشترط في المواد التي تقوم بتوزيعها على ذلك الوجه ان لا تزيد القيمة الشرائية لكل وحدة منها في المنشأ على المبلغ
الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك.