التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 325
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 3251 كانون الثاني 1969

المادة 21: أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها. واجهزة الرادار واجهزة المواصلات اللاسلكية (التلكومينكيش) حظائر الطائرات (الهانكرز). جـ- تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية والمكوس على جميع مستورداتها ومشترياتها المحلية من الآلات والمعدات والادوات وقطع الغيار واللوازم وجميع المواد الاخرى اللازمة لاستعمالها او للبيع على طائراتها او للتوزيع لاغراض الدعاية للمؤسسة ويشترط في المواد التي تقوم بتوزيعها على ذلك الوجه ان لا تزيد القيمة الشرائية لكل وحدة منها في المنشأ على المبلغ الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك.

الإحالة

المادة 21 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية