الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 3251 كانون الثاني 1969
المادة 6:
أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة.
2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد
في الفقرة السابقة الى رأس مالها.
3- تتم عملية التقويم وفق الاصول المحاسبية من قبل لجنة يعينها مجلس الوزراء لهذه الغاية ويخضع هذا التقويم لموافقة
مجلس الوزراء.
ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا.
ج- للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقترض الاموال وفقا للاصول التجارية المعتادة.
د- للمؤسسة ،تحقيقا لاهدافها ،اصدار اسناد القرض بالشروط واسعار الفائدة التي تتقرر بنظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا
القانون.