التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 325
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 3251 كانون الثاني 1969

أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس رئيسا المدير العام عضوا امين عام وزارة المالية عضوا امين عام وزارة النقل عضوا مدير عام سلطة الطيران المدني عضوا رئيس اركان سلاح الجول الملكي الاردني عضوا ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة اعضاء ب- يعين رئيس المجلس والاعضاء الثلاثة لمدة ثلاث سنوات بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء. ج- لمجلس الوزارء اعفاء رئيس المجلس او اي من الاعضاء المعينين من عضوية المجلس وقبول استقالاتهم بقرار يقترن بالارادة الملكية. د- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز رئيس المجلس او احد الاعضاء المعينين في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة ب من هذه المادة. هـ - يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه. و- يقرر مجلس الوزراء مكانات اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات لغير الموظفين.

الإحالة

المادة 8 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية