التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

يؤلف قاضي القضاة المجالس التأديبية وتكون تحت مراقبته وتتألف من رئيس وعضوين، يكون الرئيس واحد الاعضاء من كبار موظفي الشرعية ويكون العضو الآخر محاميا شرعيا ، يدون المأمور المناط به الاحتفاظ بالسجل كل قرار يصدره المجلس التأديبي او قاضي القضاة بحق المحامي

الإحالة

المادة 10 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية