الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944
لقاضي القضاة ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه
التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحيته العامة ان يضع انظمة فيما تتعلق بالأمور التالية:
أ- النماذج والاصول المتعلق بطلب الاجازات
ب- نصوص الاحكام الشرعية التي تجب على طالب الاجازة ان يكون لديه معلومات كافية عنها
ج- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظ هذا السجل
د- نماذج الاجازات بتعاطي مهنة المحاماة.
هـ- الرسوم الواجب دفعها عن اجازات المحاماة.
و - مدة التمرين( الستاج) التي على الطالب ان يقضيها مع محام يتعاطى مهنة المحاماة.
ز- سلوك المحامين الشرعيين من حيث مهنتهم والمسؤولية المترتبة عليهم
ح- الاجور التي تدفع للمحامين الشرعيين ومقدار الاجور التي تسترد من الطرف الذي صدر الحكم ضده.