التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

أ-الدعاوي التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من الاشخاص المذكورين ادناه: 1 - النائب العام او من يمثله 2- المدعي العام لمحكمة بدائية 3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى 4- اي موظف آخر من الدائرة التي لها تعلق بالدعوى. ب- لا يطلب الىهؤلاء الاشخاص المذكورين بالفقرة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان ذلك الشخص احد موظفي الدائرة ( غير رئيسها) ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة خطية بذلك يمضيها رئيس دائرته ، ولا تلصق على هذه الوكالة طوابع ولا تستوفى عنها رسوم

الإحالة

المادة 4 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية