التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

أ- على كل شخص يحصل على اجازة بتعاطي مهنتة المحاماة لدى المحاكم الشرعية ان يدفع قبل تعاطيه المهنة المذكورة في اية سنة كانت _ الرسم السنوي وقدره اربعة جنيهات فلسطينية وخمسمائة مل ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان وتنتهي في 31 آذار الذي يليه ج - يدفع الرسم السنوي في شهر نيسان من كل سنة ، وتنشر اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهرمارس ، ويمكن دفع هذا الرسم في اي وقت خلال السنة على ان يدفع مبلغ اضافي قدره (500) مل اجرة نشر اعلان خاص في الجريدة الرسمية د - على المحامي الذي يسرع في تعاطي مهنة المحاماة للمرة الاولى في النصف الثاني من السنة المالية ان يدفع نصف الرسم السنوي مضافا اليه مبلغ (500) مل كما ذكر في الفقرة( ج) من هذه المادة

الإحالة

المادة 8 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية