الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944
أ- على كل شخص يحصل على اجازة بتعاطي مهنتة المحاماة لدى المحاكم الشرعية ان يدفع قبل تعاطيه المهنة المذكورة في
اية سنة كانت _ الرسم السنوي وقدره اربعة جنيهات فلسطينية وخمسمائة مل
ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان وتنتهي في 31 آذار الذي يليه
ج - يدفع الرسم السنوي في شهر نيسان من كل سنة ، وتنشر اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم المذكور في الجريدة الرسمية
خلال شهرمارس ، ويمكن دفع هذا الرسم في اي وقت خلال السنة على ان يدفع مبلغ اضافي قدره (500) مل اجرة نشر
اعلان خاص في الجريدة الرسمية
د - على المحامي الذي يسرع في تعاطي مهنة المحاماة للمرة الاولى في النصف الثاني من السنة المالية ان يدفع نصف الرسم
السنوي مضافا اليه مبلغ (500) مل كما ذكر في الفقرة( ج) من هذه المادة