الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944
أ- كل محام لدى المحاكم الشرعية نسب اليه بتقرير من موظف كبير من موظفي الشرعية سلوك مشين او مخادعة
او ما لا يليق بمهنته عليه بعد اعلانه بذلك خطيا ان يحضر خلال مدة مناسبة امام المجلس التأديبي الذي يجب عليه ان
يتحقق في الشكوى ويسمع الايضاحات التي يقدمها المحامي
ب- يجوز للمجلس التأديبي ان ينذر المحامي او يوبخه او يوقفه عن تعاطي مهنة المحاماة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويقدم
التقرير عن الجلسة وقرار المجلس من قبل رئيس المجلس التأديبي الى قاضي القضاة الذي يجوز له ان يأمر بالغاء اجراءآت
المجلس او بتغيير القرار اذا كان هنالك قرار وعلى المجلس اذا رأى وجوب الحكم بعقوبة اشد من ذلك ان يقدم تقريراً بذلك
الى قاضي القضاة الذي يجوز له بناء على هذا التقرير وعلى تحقيقات اخرى ينسب اجراءها ان يوقف المحامي عن العمل المدة
التي يراها مناسبة او ان يأمر بحذف اسمه من سجل المحامين
ج- اذا حكمت محكمة جزائية على محام بالحبس او بعقوبة اشد من ذلك فيجوز لقاضي القضاة بعد اجراء ما يراه مناسبا من التحقيق
في ظروف الدعوى ان يوقف المحامي عن العمل او ان يأمر بحذف اسمه من السجل