التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

أ- كل من يعلن بانه محام شرعي او يتعاطى مهنة المحاماة دون ان يكون مجازاً بذلك او دون ان يكون قد دفع الرسم السنوي من السنة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ليرة فلسطينية. ب- لا يحق لمن لا يحمل اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية ان يرفع قضية امام محكمة باية اجور او مكافأة عن عمل او خدمة قضاها لشخص ما تكون جزءاً من اعمال مهنة المحاماة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون

الإحالة

المادة 12 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية