التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى قاضي القضاة ، وعلى طالب الاجازة ان يبرر لقاضي القضاة ما يبرهن على:- أ- انه مقيم في شرق الاردن ب- انه بلغ الثانية والعشرين من عمره ج- انه حسن الاخلاق د- ان معلوماته الشرعية تؤهله لان يتعاطى مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية ، فاذا لم تتوفر البراهين على ما تقدم ذكره يرفض قاضي القضاة الطلب ، وللتأكد مما اذا كان لدى طالب الاجازة المؤهلات الشرعية الكافية ، يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بفحصه بالطريقة التي يراها مناسبة

الإحالة

المادة 6 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية