التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ايداع انفاذ مقررات البلديات بشأن الجزاء النقدي لمأموري الملكية رقم 810 لسنة 1922

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ايداع انفاذ مقررات البلديات بشأن الجزاء النقدي لمأموري الملكية رقم 810 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

" اللائحة القانونية " المادةالاولى - تنفذ مقررات المجالس البلدية بشأن الجزاء النقدي من قبل الحكام الاداريين تبعاً لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1921.

المادة 2

المادة الثانية - يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 3

المادة الثالثة - المستشار الملكي والمستشار القضائي مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ايداع انفاذ مقررات البلديات بشأن الجزاء النقدي لمأموري الملكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية