التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 642
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6421 تموز 1958

المادة 5- الى ان توضع قوانين وانظمة واوامر وتعليمات جديدة خاصة بقوات الامن العام تطبق على هذه القوات جميع القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والاوامر اليومية واية تعليمات اخرى كان معمولا بها سابقا بالنسبة الى الجيش العربي الاردني.

الإحالة

المادة 5 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 642)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية