نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1388، ص 642
- نُشر
- 1 تموز 1958
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الامن العام غير ساري
رقم 801 لسنة 1958 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 642، نُشر في 1 تموز 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه : تعني كلمة( افراد) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي المباحث والجنود الملكيين واي فرد يتقاضى راتباً من مخصصات …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- فيما يتعلق بشؤون الامن العام يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع ، ويمارس مدير الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر الثابتة …
المادة 5
المادة 5- الى ان توضع قوانين وانظمة واوامر وتعليمات جديدة خاصة بقوات الامن العام تطبق على هذه القوات جميع القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والاوامر اليومية واية تعليمات اخرى كان معمولا بها سابقا بالنسبة الى الجيش العربي الاردني.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.