التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 642
نُشر
1 تموز 1958
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 642)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الامن العام غير ساري

رقم 801 لسنة 1958 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 642، نُشر في 1 تموز 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام رتب افراد الامن العام رقم 37 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة 6ساري
نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام رقم 30 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة (6)ساري

غير سارية (1)

نظام العلاوات الخاصة لافراد الأمن العام رقم 43 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة السادسةغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان نص المادتين (277و279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تطبقهما محكمة التمييز عندما تنعقد كمحكمة قانون ، وحيث أن الاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة التي تميز لمحكمة التمييز تنظرها المحكمة كمحكمة موضوع بمقتضى المادة (88/ج) من قانون الامن العا رقم 142 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الامن العام لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه : تعني كلمة( افراد) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي المباحث والجنود الملكيين واي فرد يتقاضى راتباً من مخصصات …

المادة 3

المادة 3- يكون مدير الامن العام مرتبطا بوزير الداخلية .

المادة 4

المادة 4- فيما يتعلق بشؤون الامن العام يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع ، ويمارس مدير الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر الثابتة …

المادة 5

المادة 5- الى ان توضع قوانين وانظمة واوامر وتعليمات جديدة خاصة بقوات الامن العام تطبق على هذه القوات جميع القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والاوامر اليومية واية تعليمات اخرى كان معمولا بها سابقا بالنسبة الى الجيش العربي الاردني.

المادة 6

المادة 6- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 7

املادة 7- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية