الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
كل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها:-
1- اغفل ذكر اسمه في الجدول.
2- ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
3- نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او جزء منه الى شخص آخر خطأ.
4- قدرت قيمة ارضه او حصص الماء بصورة غير صحيحة.
5- مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل آخر يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق
جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه الى المدير رأساً او بواسطة
مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه ، وعلى المدير ان يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق
الى محكمة تسوية الاراضي.
يجوز ان يكون احد الشركاء خصما في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.