التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد ( محكمة التسوية ) تتألف من قاض منفرد يعين وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه. تعقد المحكمة جلساتها في القرية او البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية او البلدة تعقد جلساتها في اي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير. أ- اذا تخلف احد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسوية بعد ان بلغ حسب الاصول تجري محاكمته غيابياً اذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه اذا كان معترضاً ، ولمن يحكم عليه غيابياً او يرد اعتراضه ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ. ب- يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبلغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول المياه اذا كانوا اكثر من شخص واحد بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل سبعه ايام على الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجة تبليغا قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوى الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون 2- أ- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعي به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على 200 مائتي دينار وفي الحالات التي لا تكون فيها للمدعي به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له. ب- يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبليغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول حقوق المياه اذا كانوا أكثر من شخص واحد وفي قضايا الاعتراض على جداول حقوق الاراضي اذا كانوا اكثر من عشرة أشخاص في القضية الواحدة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه تبليغا قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوى الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون. 3- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على (200) مائتي دينار ، وفي الحالات التى لا تكون فيها للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له. 4- يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد " 200" مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا. ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عم (1000) ألف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا. وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتا واذا اصر على الاسقاط فترد دعواه نهائيا. 5- في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على اية ارض او ماء شملها امر التسوية او تناولتها اية قضية محالة عليها وذلك لصالح اي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض او الماء او قدم ادعاء مقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه دون التقيد باحكام قانون حكام الصلح ، على ان يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الارض فيما اذا ظهر ان الطالب غير محق في طلبه. 6- لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بتوقيف اية معاملة تسجيل تتعلق بالارض او الماء في اية منطقة تسوية. يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به الى ان تصدر محكمة تسوية الاراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية. 7- في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر في دعاوى الشفعة والاولوية على ان تراعى المدد القانونية لاقامة الدعوى وان يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين 3و 4 من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية