الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
في عرف هذا القانون: -
تعني كلمة (الارض) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء آخر ثابت في الارض.
وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك اوعيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود او
خزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر اوعبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر (
بور هول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه
ونقله واستعماله من اجل غايات
الري او التجفيف الاولية.
يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي والمياه ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك
في الاراض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
وتعني كلمة ( المدير ) مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه.