الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
في المواقع التى اعلنت او تمت تسويتها:-
1- يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم
لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدي وفق احكام المادة (21) من
هذا القانون.
2- يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها ( حق مسيل ) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة
مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقاً لاحكام المادة
(21) من هذا القانون.
3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان أية قطعة ارض كان معين لها حق
مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر
بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن
قطعياً.