التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

في عرف هذا القانون: - تعني كلمة (الارض) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء آخر ثابت في الارض. وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك اوعيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود او خزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر اوعبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر ( بور هول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الاولية. يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي والمياه ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الاراض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل. وتعني كلمة ( المدير ) مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه.

الإحالة

المادة 2 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية