الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد
حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً
من الاهالي ان يخصص حرما وطريقاً للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين
او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين
في المادة (21) من هذا القانون ، ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص
الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون جباية الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي.