الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- اذا رأى الموظف المعين من قبل سلطة الترخيص للكشف على المركبات وتجربتها ان مركبة مرخصة ليست لسبب من الأسباب مستوفية
الشروط وليست في حالى لائقة تصلح للاستعمال فانه يبلغ صاحبها او سائقها اعلاناً يمنع استعمالها ويعلم سلطة الترخيص
بذلك.
2- يذكر في الاعلان النواقص الموجودة في المركبة وعلى صاحبها ان يتلافى هذه النواقص فوراً ويعرض مركبته ثانية للكشف.
3- اذا اقتنع الموظف بأن النواقص الموجودة في المركبة قد اكملت فأنه يسحب الاعلان الذي بلغه لصاحبها لمنع استعمالها
ويعلم سلطة الترخيص بذلك.
4- لا يجوز لصاحب المركبة او سائقها الذي تبلغ الاعلان بمنع استعمالها ان يستعملها قبل سحب الاعلان.