الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة سير أية مركبة ميكانيكية الا بعد ان يقدم صاحب المركبة عقد تأمين لدى
احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغيرالتي يسببها استعمال المركبة. وتشمل عبارة (أضرار الغير
) الركاب في المركبة العمومية.
ب-تحدد شروط ومقدار التأمين لمختلف المركبات الميكانيكية بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
2- يسجل نقل ملكية السيارات ورهنها لدى سلطة الترخيص ولا يجوز نقل ملكية السيارة المرهونة إلا بموافقة الدائن ولا
تعتبر هذه المعاملات ذاا اجريت خارج دوائر السير.