التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 104من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة سير أية مركبة ميكانيكية الا بعد ان يقدم صاحب المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغيرالتي يسببها استعمال المركبة. وتشمل عبارة (أضرار الغير ) الركاب في المركبة العمومية. ب-تحدد شروط ومقدار التأمين لمختلف المركبات الميكانيكية بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. 2- يسجل نقل ملكية السيارات ورهنها لدى سلطة الترخيص ولا يجوز نقل ملكية السيارة المرهونة إلا بموافقة الدائن ولا تعتبر هذه المعاملات ذاا اجريت خارج دوائر السير.

الإحالة

المادة 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية