الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- لا يجوز الترخيص لراكبين جانب السائق لسيارات الصالون الا اذا كان عرض المقعد الامامي ومتصلا 50 سم فأكثر ،وكان
الكير على المقود و155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب مفصولا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر
ويؤخذ القياس من ظهر المقعد الامامي.
2- اما بالنسبة للسيارات الشاحنة ، فيجب ان يكون عرض المقعد متصلا 150 سم فأكثر اذا كان الكير على المقود و 155 سم
فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب منفصلا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ، ويؤخذ القياس للمقاعد
المتصلة ما بين البابين من الداخل وفي منتصف المقعد عرضا.ولا يجوز احداث تجاويف في فرش الابواب للسيارة او تغيير اوتعديل
في جسم السيارة وعند التصميم الاصلي بقصد الحصول على هذه المقاسات.
3- لا يجوز ترخيص سيارات للركاب الا اذا كانت المقاعد خلف بعضها البعض وباتجاه مقدمة السيارة وان لا يقل عمق كل من
المقعد الامامي والخلفي عن 45 سم.