الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
على كل صاحب مركبة له اقامة فعلية في المملكة الأردنية الهاشمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بمركبته على الطرق
العامة وللحصول على هذه الرخصة يقدم صاحب المركبة الى سلطة الترخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلباً يذكر فيه
ما يلي:-
أ- هويته الكاملة.
ب- اسم الصانع والطراز ورقم الشاسي.
ج- رقم المحرك وقوته وعدد اسطواناته ( سلندر ).
د- نوع العمل الذي ستخصص له السيارة.
ه- بيانا بنتيجة الفحص الفني الجاري وفقاً لاحكام المادة (97) من هذا القانون.
و- تعهداً او وصلا يشعر بتأمين السيارة ضد الاخطار تجاه الغير لدى احدى شركات الضمان المسموح لها بتعاطي العمل في
المملكة الأردنية الهاشمية عندما تكون السيارة عمومية وفقاً للمادة ( 104 ) من هذا القانون.
ز- وصلا يشعر بدفع الرسوم المترتبة عليها.
ح- شهادة او بياناً جمركياً يشعر بدفع الرسوم الجمركية عن السيارة ولا تقبل أية بينة اخرى على دفع الرسوم الجمركية
غير هذه الشهادة او البيان.
ط- سند من كاتب العدل يشعر بملكية السيارة.