التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 117من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

على كل صاحب مركبة له اقامة فعلية في المملكة الأردنية الهاشمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بمركبته على الطرق العامة وللحصول على هذه الرخصة يقدم صاحب المركبة الى سلطة الترخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلباً يذكر فيه ما يلي:- أ- هويته الكاملة. ب- اسم الصانع والطراز ورقم الشاسي. ج- رقم المحرك وقوته وعدد اسطواناته ( سلندر ). د- نوع العمل الذي ستخصص له السيارة. ه- بيانا بنتيجة الفحص الفني الجاري وفقاً لاحكام المادة (97) من هذا القانون. و- تعهداً او وصلا يشعر بتأمين السيارة ضد الاخطار تجاه الغير لدى احدى شركات الضمان المسموح لها بتعاطي العمل في المملكة الأردنية الهاشمية عندما تكون السيارة عمومية وفقاً للمادة ( 104 ) من هذا القانون. ز- وصلا يشعر بدفع الرسوم المترتبة عليها. ح- شهادة او بياناً جمركياً يشعر بدفع الرسوم الجمركية عن السيارة ولا تقبل أية بينة اخرى على دفع الرسوم الجمركية غير هذه الشهادة او البيان. ط- سند من كاتب العدل يشعر بملكية السيارة.

الإحالة

المادة 117 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية