التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 124من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- تجدد رخص السير في غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العمل بها وعلى سلطة الترخيص ان تجددها عندما يقدم طلب بتجديدها وفقاً للمادة ( 116 ) من هذا القانون وتدفع الرسوم المعينة في الملحق الاول لهذا القانون. 2- واذا وجدت مركبة تعمل برخصة سير منتهية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها يودع المخالف للمحكمة وتمنع المركبة من العمل من قبل الشرطة او سلطة الى ان يقوم صاحبها بدفع الرسوم المعينة وتجديد الرخصة وفي حالة مضي سنة على انهاء الرخصة تعتبر المركبة مشطوبة من القيود. 3- يقدم طلب تجديد الرخصة الى سلطة الترخيص التى أصدرت الرخصة الأصلية فان كان طالب الرخصة قد غير محل اقامته بعد اعطائه الرخصة الأصلية فيجوز له ان يقدم طلب تجديد الرخصة الى أقرب سلطة ترخيص من محل اقامته. 4- لا يجوز تجديد رخصة اقتناء اية مركبة ميكانيكية الا بعد التأكد من ان صاحب الرخصة قد دفع كافة الغرامات التي حكم بها عليه لارتكابه جرما خلافا لهذا القانون وتعديلاته او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- لا يجوز تجديدي رخصة اقتناء ايه مركبة ميكانيكية عمومية شاحنة الا بعد ابراز شهادة تشعر بانتساب مالكها لنقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية

الإحالة

المادة 124 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية