التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 133من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- لا يجوز لاحد ان يزيل لوحة الأرقام المعلقة على اية مركبة ميكانيكية من مكانها او ان يزيد على ما كتب فيها او ان يغيراو يمحو العلامة او الرقم الذي فيها او يتلف الأختام التي عليها او يفضها. فان تلف ختم او فض بسبب طارئ او غير ذلك وجب اخذ المركبة الى سلطة الترخيص فتعيد هذه السلطة الختم فوراً الى حالته السابقة اذا اقتنعت ان تلف الختم او فضه لم يكن ناشئا عن تقصير صاحب المركبة او سائقها. 2- يجب ان تبقى لوحات الأرقام نظيفة في جميع الاوقات وخالية من الشحم والزيت وان تكون مدهونة بصورة حسنة ومقرؤة على مسافة( 20 ) متراً على الأقل ويجب ان تسلط عليها انوار تساعد على قراءتها في الليل على المسافة المذكورة.

الإحالة

المادة 133 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية