الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- لا يجوز لاحد ان يزيل لوحة الأرقام المعلقة على اية مركبة ميكانيكية من مكانها او ان يزيد على ما كتب فيها او ان
يغيراو يمحو العلامة او الرقم الذي فيها او يتلف الأختام التي عليها او يفضها. فان تلف ختم او فض بسبب طارئ او غير
ذلك وجب اخذ المركبة الى سلطة الترخيص فتعيد هذه السلطة الختم فوراً الى حالته السابقة اذا اقتنعت ان تلف الختم او
فضه لم يكن ناشئا عن تقصير صاحب المركبة او سائقها.
2- يجب ان تبقى لوحات الأرقام نظيفة في جميع الاوقات وخالية من الشحم والزيت وان تكون مدهونة بصورة حسنة ومقرؤة على
مسافة( 20 ) متراً على الأقل ويجب ان تسلط عليها انوار تساعد على قراءتها في الليل على المسافة المذكورة.