التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة على سيارات الركاب والشحن

المادة 148من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- لا يجوز نقل أشخاص في سيارات الركاب أكثر من العدد المرخص لها بحمله. 2- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح لأي شخص من ركابها بالوقوف في السيارة أثناء سيرها. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة للجنة السر المركزية ان تصدر تعليمات تحدد فيها عدد الاشخاص المسموح لهم بالوقوف في وسائط النقل المعدة لنقل الركاب.

الإحالة

المادة 148 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية