التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص السواقين

المادة 171من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجوز لسلطات الترخيص ان ترفض تجديد رخصة السوق كليا اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة سوق كما يجوز للسلطة المذكورة ان ترفض تجديد هذه الرخصة للمدة التي تراها مناسبة في حالة طلب تجديد الرخصة ويؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الصادرة بحق طالب التجديد خلال الاثنى عشر شهرا التي سبقت تاريخ الطلب.

الإحالة

المادة 171 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية