التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الرسوم

المادة 182من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

تعفى المركبات من الرسوم المترتبة عليها في حالة توقف المركبة عن العمل لمدة لا تقل عن ستة اشهر وعلى صاحب المركبة لكي يستفيد من أحكام هذه المادة ان يكون قد سلم الى سلطة الترخيص رخصة السير مع لوحتي الأرقام ابتداء من تاريخ وقوفها مرفقة بتصريح خطي يبين فيه سبب التوقف وفقاً لأحكام المادة ( 143 ) من هذا القانون اما اذا انقضت سنة دون تجديد الرخصة فتعتبر السيارة مشطوبة نهائياً من القيود ويحرم صاحبها من حق تسجيل سيارة بدلا منها. على أنه لا يجوز اعادة شيء من الرسوم التي سبق دفعها.

الإحالة

المادة 182 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية