الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل الحادي عشر
الاستثناءآت
المادة (183)
1- تستثنى السيارات الخاصة بصاحب الجلالة الملك المعظم من شروط التسجيل والترخيص.
2- تستثنى سيارات القصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص.
3- تستثنى المركبات العسكرية ومركبات الامن العام وسائقوها من أحكام الفصول السادس والسابع والثامن والعاشر من هذا
القانون بشرط مراعاة الامور التالية:
أ- ان يكون سائق السيارة العسكرية من أفراد الجيش وان يحمل شهادة التعيين التي تثبت استخدامه من قبل السلطات العسكرية.
ب- ان يكون بحوزته رخصة سوق عسكرية.
ج- ان تحمل السيارة الأرقام العسكرية والاشارات الخاصة بالوحدة التي تنتمي اليها.
د- ان يبرز السائق تذكرة العمل بالحركة.
4- تستثنى المركبات التي يرد نص اعفائها في أية اتفاقية بين الحكومة الأردنية واية حكومة او سلطة اخرى من شروط التسجيل
والترخيص.
5- يعفى من رسوم رخصة السوق كل من يسوق اية مركبة ميكانيكية تملكها اية هيئة سياسية او قنصلية في المملكة الأردنية
الهاشمية او أي من موظفي تلك الهيئات السياسية او القنصلية المذكورتين شرط المعاملة بالمثل.
6- اذا تخلى صاحب المركبة المستثناه عن ملكيتها لشخص آخر غير مستثنى ، توجب على هذا الاخير دفع كافة الرسوم عنها.