التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاستثناءآت

المادة 183من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل الحادي عشر الاستثناءآت المادة (183) 1- تستثنى السيارات الخاصة بصاحب الجلالة الملك المعظم من شروط التسجيل والترخيص. 2- تستثنى سيارات القصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص. 3- تستثنى المركبات العسكرية ومركبات الامن العام وسائقوها من أحكام الفصول السادس والسابع والثامن والعاشر من هذا القانون بشرط مراعاة الامور التالية: أ- ان يكون سائق السيارة العسكرية من أفراد الجيش وان يحمل شهادة التعيين التي تثبت استخدامه من قبل السلطات العسكرية. ب- ان يكون بحوزته رخصة سوق عسكرية. ج- ان تحمل السيارة الأرقام العسكرية والاشارات الخاصة بالوحدة التي تنتمي اليها. د- ان يبرز السائق تذكرة العمل بالحركة. 4- تستثنى المركبات التي يرد نص اعفائها في أية اتفاقية بين الحكومة الأردنية واية حكومة او سلطة اخرى من شروط التسجيل والترخيص. 5- يعفى من رسوم رخصة السوق كل من يسوق اية مركبة ميكانيكية تملكها اية هيئة سياسية او قنصلية في المملكة الأردنية الهاشمية او أي من موظفي تلك الهيئات السياسية او القنصلية المذكورتين شرط المعاملة بالمثل. 6- اذا تخلى صاحب المركبة المستثناه عن ملكيتها لشخص آخر غير مستثنى ، توجب على هذا الاخير دفع كافة الرسوم عنها.

الإحالة

المادة 183 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية