التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · شروط تسيير الباصات وصنعها

المادة 192من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- تقدم طلبات التصاريح لتسيير سيارات الباص على طريق ما ضمن اللواء الى رئيس لجنة السير الفرعية في اللواء المقيم فيه صاحب الطلب . 2- واذا كان الطريق المطلوب تسيير سيارات الباص عليها تمر في لواء آخر او أكثر فيقدم الطالب طلبه الى رئيس اللجنة الفرعية في كل لواء يقع فيه طريق سير الباص . 3- تدرس لجان السير الفرعية الطلبات في الأوقات المعينة في المادة (191 ) من هذا القانون وترفع تواصيها مبينة الأسباب بالقبول او الرفض الى سلطة الترخيص . 4- لسلطة الترخيص ان تدعو اللجان الفرعية للمداولة في تواصيها اذا ارادت ذلك .

الإحالة

المادة 192 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية