التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · شروط تسيير الباصات وصنعها

المادة 195من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد تصريح خط نقل الركاب على الأسس التالية :- أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية ، او ب- اذا لم يتعاون صاحب الباص او الشركة وسلطة الترخيص للقيام بالشروط الملحقة بالتصريح وتنفيذ احكام الشروط الواردة في المادة ( 193 ) من هذا القانون ، او ج- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالتصريح ، او د- اذا كان الشخص المرخص او أي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة باص على خط نقل مرخص قد ادين أثناء العمل بجرم بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون او نظام آخر يتعلق بخط أية سيارة باص . 2- لسلطة الترخيص عندما تجدد التصريح ان تعدل الشروط الموضوعة وفقاً للمادة ( 193 ) من هذا القانون . 3- لسلطة الترخيص أثناء العمل بالتصريح ان تلغيه او توقف العمل به لأي سبب من الأسباب يخولها إياه رفض تجديد التصريح بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة وتمنع الباص الذي يعمل بمقتضاه عن العمل وتمنح التصريح لمن تريد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 192 .

الإحالة

المادة 195 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية