الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد تصريح خط نقل الركاب على الأسس التالية :-
أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية ، او
ب- اذا لم يتعاون صاحب الباص او الشركة وسلطة الترخيص للقيام بالشروط الملحقة بالتصريح وتنفيذ احكام الشروط الواردة
في المادة ( 193 ) من هذا القانون ، او
ج- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالتصريح ، او
د- اذا كان الشخص المرخص او أي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة باص على خط نقل مرخص قد ادين أثناء العمل بجرم بمقتضى
هذا القانون او بمقتضى أي قانون او نظام آخر يتعلق بخط أية سيارة باص .
2- لسلطة الترخيص عندما تجدد التصريح ان تعدل الشروط الموضوعة وفقاً للمادة ( 193 ) من هذا القانون .
3- لسلطة الترخيص أثناء العمل بالتصريح ان تلغيه او توقف العمل به لأي سبب من الأسباب يخولها إياه رفض تجديد التصريح
بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة وتمنع الباص الذي يعمل بمقتضاه عن العمل وتمنح التصريح لمن تريد ممن تتوفر فيهم
الشروط المذكورة في المادة 192 .