التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · السيارات الاجنبية القادمة الى المملكة

المادة 210من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- تكون سيارات الشحن الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون ويستثنى من ذلك السيارات التي تنقل البضائع من البلاد الأجنبية الى المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتعود فارغة او بحمولة من نفس البلد الذي افرغت فيه حمولتها وعلى شرط ان لا تنقل اية بضائع من بلد الى بلد آخر في المملكة وشريطة المعاملة بالمثل . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير الداخلية ووزير النقل السماح لسيارات الشحن الاجنبية بنقل البضائع من المملكة الى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارجها لاي سبب آخر . وتحدد الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وشروط وكيفية استيفائها او الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 210 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية