التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · احكام متفرقة

المادة 216من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يلغى قانون النقل على الطرق الأردني والفلسطيني السابقان مع كافة التعديلات التي طرأت عليهما واي تشريع اردني او فلسطيني آخر وكافة الأنظمة والتعليمات والأوامر والاعلانات الصادرة بموجبها على ان تبقى الاجراءات والرخص التي صدرت بموجبها عند نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان تنتهي مددها وعندها تلغى او تستبدل بمقتضى هذا القانون .

الإحالة

المادة 216 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية