التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · القواعد المطبقة على السير

المادة 24من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجب ان لا يمر السائق بمركبة اخرى الابجانبها الأيسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق أمامه خالية اى لا توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة باستثناء الحافلات والقطارات التي يمكن المرور عنها من الجانب الأيمن اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة وكان التجاوز من الجانب الأيسر غير مستطاع ولا يجوز المرور عن يمين الحافلة او القطار في أية حالة اذا كان واقفاً وعلى السائق قبل انحراف المركبة الى اليسار المرور عن مركبة اخرى او حيوان ان يخرج ذراعه ماداً اياها الى اليسار اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليسرى واليمين اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليمنى من السيارة تنبيهاً لمن يسير خلفه.

الإحالة

المادة 24 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية