الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
يجب ان لا يمر السائق بمركبة اخرى الابجانبها الأيسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق أمامه خالية اى
لا توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة باستثناء الحافلات والقطارات التي يمكن المرور عنها من الجانب الأيمن
اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة وكان التجاوز من الجانب الأيسر غير مستطاع ولا يجوز المرور عن يمين الحافلة او
القطار في أية حالة اذا كان واقفاً وعلى السائق قبل انحراف المركبة الى اليسار المرور عن مركبة اخرى او حيوان ان يخرج
ذراعه ماداً اياها الى اليسار اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليسرى واليمين اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليمنى
من السيارة تنبيهاً لمن يسير خلفه.