الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
على كل سائق يريد ان يبدل الطريق التي يسلكها الى طريق اخرى او يريد ان يخرج من محل ما على جانب الطريق ان يتأكد من
أن بامكانه :-
أ- اجراء ذلك دون ان يحدث خطراً بالنسبة الى الآخرين .
ب- بيان قصده بوضوح باشارة مضيئة او المشيرة او باليد او بالاشارة الصارخة (الزامور) خارج المدن .
ج- الانحراف بقدر الامكان نحو حافة الطريق المحاذية لجهة سيره اذا كان قصده ترك طريقه لسلوك طريق اخرى بنفس الاتجاه
.
د- الانحراف بقدر الامكان نحو محور الطريق اذا كان قصده ترك طريقه لسلوك طريق اخرى باتجاه معاكس وفي جميع الأحوال
يجب عليه ان لا يعرقل السير من الجهة المعاكسة .