الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- ممنوع ايقاف المركبات في الأماكن التي يكون ايقافها فيها سبباً لوقوع خطر على سلامة المارة او لعرقلة السير .
ب- عندما يرغب سائق مركبة في ان يقف بمركبته على طريق ما عليه ان يقف بها على الجانب الأيمن من الطريق بصورة لا تعرقل
معها حركة المرور شريطة ان لا يوقفها على مسافة دون الخمسة عشرا متراً من كل مفرق او ملتقى طرق او رأس منحدر او اي
منعطف كان اذا كانت رؤية الطريق غير كافية على مسافة ( 50 ) متراً على الأقل من الاتجاهين .
ج- اذا اوقفت مركبة بسبب حادث او سقطت حمولتها او جزء من حمولتها على الطريق العمومية ولم يمكن رفعها فوراً فعلى السائق
ان يتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة السير .