الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- يجوز لسلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ان تعين الحد الاقصى للسرعة على الطرق في المملكة ، وذلك
بالنسبة لما تقتضيه الظروف الخاصة بكل طريق ولها ان تعين شروط السوق على تلك الطرق بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون
.
ب-لا يجوز اجراء أي سباق او مباراة للمركبات الميكانيكية على اي طريق عمومي في المملكة الا وفقا للشروط التي تضعها
سلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ، ولا يعطى التصريح بذلك الا بعد ابرام عقد تأمين ضد الاضرار للغير
من قبل منظمي السباق او المباراة .
ج- اذا تجاوز عرض المركبة المترين وعشرين سنتيمتراً او تجاوز طولها الثمانية أمتار يجب ان تخفف هذه السرعة عشرة كيلومترات
عما هومحدد أعلاه وفي جميع الأحوال المار ذكرها يجب على السائق ان يوفق بين سرعته وبين ظروف وشروط السير التي هو فيها
وعليه ان يبقى دائماً مالكاً لزمام مركبته كي يتمكن من ايقافها على مسافة لا تتجاوز المسافات المذكورة تالياً ابتداء
من النقطة التي يتمكن فيها من رؤية عائق او اشارة وقوف صادرة من أحد رجال الشرطة او السير الى ذلك العائق او الشرطي
.
1- خمسين متراً في الأماكن غير الآهلة اذا كانت رؤية الطريق واضحة تماماً .
2- عشرة أمتار عند اجتياز الأماكن الآهلة اذا كانت رؤية الطريق واضحة تماماً .
3- خمسة أمتار في أقسام الطريق العمومية المتعرجة او الضيقة او المنحدرة انحداراً شديداً اذا كانت رؤية الطريق غير
واضحة تماماً ، على ان تحديد سرعة السيارات القصوى لا تعفى السائق من واجب تخفيف السرعة وايقاف السيارة في كل حالة
يمكن ان تسبب حادثاً من جراء الظروف المختلفة او ان تعميق حركة المرور لاسيما في الأماكن الآهلة والمنحدرات الشديدة
وفي أقسام الطرق المبني على جوانبها مساكن وفي الممرات الضيقة والكثيرة العوائق وفي المفارق عند ملتقى الطرق او اذا
ظهر له في الطريق العامة علامة رعب من الحيوانات لدى اقتراب السيارة منها فيجب عند ذلك ان تخفض سرعة السيارة فوراً
وكذلك بعد انتهاء النهار او عند وجود ضباب .