التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · القواعد المطبقة على السير

المادة 43من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

6- منع احداث الاضرار للطرق المادة (43) أ- يجب ان تكون اطارات المركبات أثناء سيرها على الطريق بحالة جيدة ملائمة للسير و لا يجوز لسائق مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها نقص يحدث ضرراً في الطريق أثناء سيرها . ب- يجب ان تكون دواليب المركبة اثناء سيرها على الطريق منتظمة التركيب على مستوى واحد كي تكون حركة دورتها صحيحة . ج- يحظر سوق أية مركبة على الطريق اذا كان هنالك خلل في أحد دواليبها او مركز اضلاع أحد الدواليب او اذا كان الجسر منحنياً مما يدعو الى سير الدولاب على جانب واحد او على حرف الاطار مما يؤدى الى الاضرار بالطريق . د- يحظر وجود اية قطعة متصلة بالاطارات او أي جزء من حمل السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الطريق باستثناء مانعة الصواعق .

الإحالة

المادة 43 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية