الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
6- منع احداث الاضرار للطرق
المادة (43)
أ- يجب ان تكون اطارات المركبات أثناء سيرها على الطريق بحالة جيدة ملائمة للسير و لا يجوز لسائق مركبة السير على
الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها نقص يحدث ضرراً في الطريق أثناء سيرها .
ب- يجب ان تكون دواليب المركبة اثناء سيرها على الطريق منتظمة التركيب على مستوى واحد كي تكون حركة دورتها صحيحة .
ج- يحظر سوق أية مركبة على الطريق اذا كان هنالك خلل في أحد دواليبها او مركز اضلاع أحد الدواليب او اذا كان الجسر
منحنياً مما يدعو الى سير الدولاب على جانب واحد او على حرف الاطار مما يؤدى الى الاضرار بالطريق .
د- يحظر وجود اية قطعة متصلة بالاطارات او أي جزء من حمل السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الطريق باستثناء
مانعة الصواعق .