الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
توجه كل الاشارات الى الشرطي القائم بالوظيفة عند مفرق الطرق اذا وجد هذا الشرطي ، ويحظر على السائق في أية حالة كانت
ان يدور العطفة او ان يتقدم لاجتياز المفرق قبل ان يعطيه الشرطي الاشارة بالسماح له بذلك .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الإحالة
المادة 52 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.