الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- تحدد الابعاد القصوى للسيارات كما يلي:_
1- العرض الاجمالي متران وخمسون سنتيمترا
2- الارتفاع الاجمالي اربعة امتار
3- الطول الاجمالي:-
سيارة شحن بمحورين عشرة امتار
سيارة شحن بأكثر من محورين 12 مترا
سيارة باص بمحورين او اكثر 12 مترا
سيارة ذات محورين ونصف مقطورة 50 /15 مترا
سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة 16/20 مترا
سيارة ذات محورين او اكثر ومقطورة 18 مترا
سيارة شحن ذات محورين او اكثر مع مقطورتين 22 متر
ب- لسلطة الترخيص ان تمنح رخصا مؤقتة لسفرات محددة على طرق معينة لغايات نقل الحمولات الكبيرة التي لا تتجزأ على سيارات
تتعدى ابعادها الابعاد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الشروط التي تقررها.
ج-تحدد الاوزان القائمة للسيارات بنظام يصدره مجلس الوزراء - بتنسيب من سلطة الترخيص بعد الاستئناس برأي وزارة الاشغال
العامة على ان لا تتجاوز هذه الاوزان بيانات الشركة الصانعة وشريطة ان لا تتعدى الحمولة المحورية اثني عشر طنا للمحور
- الاكثر حمولة وثمانية عشر طنا لكل محورين مشتركين (المحور المزدوج ). واذا زادت المسافة بين مركزي المحورين المتعاقبين
عن (150) سم تحدد الحمولة على اساس المحور المفرد.
د- تجدد رخص السيارات المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بحمولتها المعينة في رخصها الى ان يصدر النظام المشار اليه في
الفقرة (ج).
هـ - تحدد الابعاد الداخلية - العرضية والطولية والممرات واقيسة المقاعد في الباصات الصغيرة والكبيرة وفاق لبيانات
- الشركة الصانعة وتحدد ابعاد هياكل الباصات التي تصنع محليا بقرار من سلطة الترخيص ، اما الباصات التي سبق ترخيصها
قبل نفاذ هذا القانون فتجدد رخصها باوضاعها السابقة.