التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 79من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

عندما تكون السيارة مجهزة بمشيرة يجب ان تكون هذه الآلة من أحد الأنواع التالية:- 1- ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتيها وله نور برتقالي دائم عندما يكون الساعد بشكل أفقي. 2- مصباح بمركز ثابت وموضوع في كلا طرفي السيارة الامامي والخلفي يعطي نوراً متقطعا ابيض او برتقالياً من الأمام واحمر او برتقالياً من الخلف. 3- مصباح بمركز ثابت على جانبي السيارة يعطي نوراً برتقالياً متقطعاً.

الإحالة

المادة 79 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية