التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · القواعد المطبقة على السير

المادة 8من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجب ان يسيطر كل قائد مركبة او حيوان على سرعتها وأن يقودها بصورة معقولة وبكل حذر وعليه تخفيف السرعة او الوقوف كلما قضت الظروف بذلك وخاصة عند اقترابه من مفارق الطرق او ملتقياتها او منعطفاتها او عند اجتيازه خطاً حديدياً او اذا كانت رؤية الطريق غير واضحة ،وعلى السائق ان ينبه عند اقترابه من هذه الأماكن باشارة صارخة او مضيئة يمكن سماعها او رؤيتها عن بعد مائة متر على الأقل .

الإحالة

المادة 8 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية