التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 90من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

2- المحركات والضوابط ( اجهزة الوقوف ) المادة (90) يجب ان يكون محرك المركبة الميكانيكية بصورة تبعث على الثقة بصلاحه للعمل بانتظام وان يكون قد وضع على شكل: 1- يمنع ما أمكن خطر الاحتراق او الانفجار. 2- لا يؤدي الى اخافة الحيوانات المركوبة او المسوقة بصوته. 3- لا ينشأ عنه خطر على حركة السير في الطريق او ازعاج زائد للسائر على الطريق بما ينفثه من البخار او الدخان.

الإحالة

المادة 90 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية