التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 114من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- لا يجوز الترخيص لراكبين جانب السائق لسيارات الصالون الا اذا كان عرض المقعد الامامي ومتصلا 50 سم فأكثر ،وكان الكير على المقود و155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب مفصولا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ويؤخذ القياس من ظهر المقعد الامامي. 2- اما بالنسبة للسيارات الشاحنة ، فيجب ان يكون عرض المقعد متصلا 150 سم فأكثر اذا كان الكير على المقود و 155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب منفصلا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ، ويؤخذ القياس للمقاعد المتصلة ما بين البابين من الداخل وفي منتصف المقعد عرضا.ولا يجوز احداث تجاويف في فرش الابواب للسيارة او تغيير اوتعديل في جسم السيارة وعند التصميم الاصلي بقصد الحصول على هذه المقاسات. 3- لا يجوز ترخيص سيارات للركاب الا اذا كانت المقاعد خلف بعضها البعض وباتجاه مقدمة السيارة وان لا يقل عمق كل من المقعد الامامي والخلفي عن 45 سم.

الإحالة

المادة 114 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية