التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 122من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

اذا فقدت او اتلفت او شوهت الرخصة او دفتر التسجيل الصادران من سلطة الترخيص بموجب أحكام هذا القانون او أصبحت التفاصيل والارقام المدرجة فيها غير واضحة لتغيير لونها او لسبب آخر فلصاحب السيارة ان يطلب الى السلطة المذكورة المسجلة لديها السيارة اعطاء نسخة ثانية (بدل ضائع) من الرخصة او الدفتر فاذا اعتقدت سلطة الترخيص بحسن نيته فأنها تعطيه نسخة ثانية من الرخصة او الدفتر بعد دفع الرسوم المعينة.

الإحالة

المادة 122 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية