الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- تجدد رخص السير في غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العمل بها وعلى سلطة الترخيص ان تجددها عندما يقدم
طلب بتجديدها وفقاً للمادة ( 116 ) من هذا القانون وتدفع الرسوم المعينة في الملحق الاول لهذا القانون.
2- واذا وجدت مركبة تعمل برخصة سير منتهية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها يودع المخالف للمحكمة وتمنع المركبة
من العمل من قبل الشرطة او سلطة الى ان يقوم صاحبها بدفع الرسوم المعينة وتجديد الرخصة وفي حالة مضي سنة على انهاء
الرخصة تعتبر المركبة مشطوبة من القيود.
3- يقدم طلب تجديد الرخصة الى سلطة الترخيص التى أصدرت الرخصة الأصلية فان كان طالب الرخصة قد غير محل اقامته بعد
اعطائه الرخصة الأصلية فيجوز له ان يقدم طلب تجديد الرخصة الى أقرب سلطة ترخيص من محل اقامته.
4- لا يجوز تجديد رخصة اقتناء اية مركبة ميكانيكية الا بعد التأكد من ان صاحب الرخصة قد دفع كافة الغرامات التي حكم
بها عليه لارتكابه جرما خلافا لهذا القانون وتعديلاته او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- لا يجوز تجديدي رخصة اقتناء ايه مركبة ميكانيكية عمومية شاحنة الا بعد ابراز شهادة تشعر بانتساب مالكها لنقابة
اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية