التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 129من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- تحدد التفاصيل المتعلقة بفئات وانواع اللوحات والوانها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تسجل كل فئة من هذه اللوحات في السجلات الخاصة تحت رقم متسلسل باستثناء السيارات العمومية والخصوصية فتسجل برقم متسلسل واحد. ولا يعطى الرقم مرة ثانية لسيارة اخرى من ذات الفئة. ج- تكون لوحات رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الأعيان والنواب والوزراء بدون رسم على ان يحتفظوا بما لديهم من لوحات الارقام الخصوصية ليستعملوها عندما تزول عنهم الصفة الرسمية.

الإحالة

المادة 129 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية