الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
4- لوحات التجربة
المادة (135)
1- لسلطة الترخيص لدى استيفاء الرسوم المعينة ان تخصص لصاحب معمل او تاجر المركبات الميكانيكية ارقاماً للوحات التجربة
يستعملها بالصورة المعينة تالياً لأية مركبة ميكانيكية تجرى تجربتها بعد انجاز صنعها او استيرادها او لدى تجربتها
من قبل الشاري.
2- يجوز لكل تاجر او صاحب معمل لصنع مركبات ميكانيكية اعطي رخصة تجارية عمومية وفقاً لأحكام هذا القانون أن يسوق أية
مركبة تشملها تلك الرخصة على أي طريق تحقيقاً لأية غاية من الغايات التالية:-
أ- من أجل فحص المركبة او تجربتها أثناء تركيبها او تصليحها العادي او فوراً بعد اتمام تركيب جميع أجزائها.
ب- من أجل فحص المركبة او تجربتها لمنفعة الراغب في شرائها.
ج- من أجل سوق المركبة الى أي مكان يرغب شاريها في وضعها فيه.
د- من أجل سوق المركبة الى الورشة لأجل تركيب هيكلها ودهنها وتصليحها والعودة بها الى الورشة بعد ذلك.
هـ- من أجل جر المركبة التي تعذر عليها الاستمرار في السير من مكان وقوفها لنقص في قوتها الى حيث يراد تصليحها او
حفظها.
و- من أجل سوق المركبة المستوردة من المحطة او رصيف الميناء الى محل التاجر او صاحب المعمل.
ز- من أجل سوق المركبة الى أي مكان لفحصها ومعاينتها من سلطة الترخيص او الشرطة والعودة بها الى ذلك المكان.
ح- من أجل تسليم المركبة الى صاحب المعمل او التاجر او وضعها
في غرفة البيع او استلامها منه او من الغرفة.
3- لا يسمح بالركوب في المركبة الميكانيكية وهي تساق على أية طريق بموجب رخصة تجارية لأكثر من اربعة أشخاص ما عدا
السائق على ان يكون أحدهم حاملا الرخصة اللازمة للغاية التي استعملت المركبة من أجلها او احد مستخدميه ويكون باقي
الركاب الشاري او الشارين وأفراد عائلته.
4- لا يجوز ان يوضع في المركبة التي تساق على أية طريق بموجب رخصة صاحب معمل او تاجر أية بضائع مهما كان نوعها الا
الحمل الضروري نقله من أجل تجربتها وفحصها.
5-أ- على كل من يحمل رخصة معمل او تاجر ان يحفظ سجلا لقيدالسفرات ويعطى له ذلك مع الرخصة من قبل سلطة الترخيص التي
اصدرت الرخصة.
ب- يدون في السجل تفاصيل كل سفرة تقوم بها المركبة التي تكون تحت التجربة ويوقع على هذا التدوين عند اجرائه.
ج- يحفظ السجل في المركبة الميكانيكية طيلة السفر ويبرز لأي مأمور شرطة مرتد بزته الرسمية يطلب الاطلاع عليه في الأوقات
المعقولة.
د- يحفظ سجل خاص لكل رخصة تاجر تصدر.
هـ- يحظر شطب أي قيد في السجل او محوه او تشويهه او تغييره بقصد التضليل.