التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة على سيارات الركاب والشحن

المادة 144من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل السابع احكام خاصة على سيارات الركاب والشحن المادة (144) على كل سائق سيارة عمومية مخصصة للنقل بالاجرة في أية طريق كانت ان يقبل في سيارته كل شخص يرغب في الركوب ويبدي استعداده لدفع الأجرة على حسب التعريفة القانونية اذا كانت السيارة غير مستوفية عدد الركاب المرخص لها بنقلهم ويشترط في ذلك ان لا يوقف السائق سيارته على الطريق لأخذ الركاب الا في المحطات التي تعينها سلطة الترخيص.

الإحالة

المادة 144 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية